سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

239

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اما الدرهم فللنص : مقصود از نص روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 196 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از حسين بن سعيد از ابن فضيل از ابو الحسن عليه السلام قال : سئلته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به او يشترى طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم فى الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة . قوله : و اما القيمة فله : يعنى به جهت همين نصّيكه الآن ذكر شد . قوله : او لانها اه : ضمير به قيمت عائد است . قوله : ففيه اولى : يعنى پس در كبوتر حرم به طريق اولى قيمت ثابت است . قوله : مطلقا : يعنى چه درهم بيشتر از قيمتش باشد و چه نباشد . قوله : و فيه الامران : ضمير به [ مملوك ] راجع بوده و مراد از [ الامران ] درهم و قيمت است . قوله : الدرهم للّه : يعنى بعنوان كفاره . قوله : بالنسبة الى فدائه : يعنى كفاره‌اش . متن : و يجتمعان الشاة و الدرهم على المحرم في الحرم ، الأول لكونه محرما ، و الثاني لكونه في الحرم ، و الأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :